الشريف المرتضى
227
الذريعة إلى أصول الشريعة
بالقسم الصّحيح ، وهو ان يكون موضوعة « 1 » لأن يعبّر بها عن كلّ العقلاء ، وعن بعضهم ، وآحادهم ، صلاحا لا وجوبا ، و « 2 » قول بعضهم عقيب هذه الطّريقة : « وهذا إنّما يدلّ على أنّ هذه اللّفظة تتناول « 3 » الكلّ ، فأمّا الّذي يدلّ على « 4 » وجوب استغراقها فدليل « 5 » الاستثناء وطريقة « 6 » الاستفهام » من العجيب « 7 » ، لأنّ الخلاف إنّما هو في وجوب الاستغراق ، وتناول هذه اللّفظة للكلّ على سبيل الاستغراق ، فأمّا في الصّلاح ، فلا خلاف فيه بيننا ، فنحتاج « 8 » إلى تكلّف دلالة عليه . وهذا يدلّ على قلّة تأمّل معتمدي « 9 » هذه الطّريقة . والجواب عمّا ذكروه سادسا أنّ الفزع « 10 » عند العزم على « 11 » العبارة عن العموم إلى هذه « 12 » الألفاظ « 13 » إنّما يدلّ على أنّها موضوعة لهذا المعنى ، ونحن نقول بذلك ، ولا نخالف فيه ، فمن أين أنّها « 14 » موضوعة لذلك على سبيل الاختصاص به من « 15 » غير مشاركة فيه ، فإنّ القدر الّذي تعلّقتم به لا يدلّ على ذلك .
--> ( 1 ) - ب وج : موضوعه ، ب : + و . ( 2 ) - ج : - و . ( 3 ) - ب : متناول . ( 4 ) - ب : - على . ( 5 ) - ب : - فدليل . ( 6 ) - ب وج : طريقه . ( 7 ) - ب : العجب . ( 8 ) - ب وج : فيحتاج . ( 9 ) - الف : معتمد . ( 10 ) - الف : الفرع . ( 11 ) - الف : إلى . ( 12 ) - ج : لفظة ، بجاى هذه . ( 13 ) - الف : الألفاض . ( 14 ) - الف : - انها . ( 15 ) - ب : وهو ، بجاى من .